تونس- الصباح الأسبوعي
علمت «الأسبوعي» أنه يتم حاليا الإعداد لمشروع قانون يعدل القانون المتعلق بالوقاية من مضار التدخين الصادر سنة 1998 سيمنع بمقتضاه كل من «العطارة» و«الحماصة» و«النصابة» بكل أنواعها ومحلات الكتبيّة وغيرها من المحلات التجارية من بيع السجائر ومنتجاتها بحيث سيحجّر بيع التبغ ومنتجاته خارج المحلات المرخص لها في
ذلك أي ما يصطلح على تسميتها بـ«القمرق» كما سيحجر القانون منع بيع علب السجائر المحتوية على اقل من 20 سيجارة أو بيعها مجزأة أي بالسيجارة وذلك لإجبار الأطفال على عدم شرائها ومقاومة ظاهرة أول سيجارة التي تبدأ في سن الثالثة عشرة فضلا عن تحجير بيع منتجات التبغ للأطفال دون سن الثامنة عشرة سنة كاملة.
والجدير بالذكر أن على بائع السجائر مطالبة الشاري ببطاقة التعريف الوطنية إذا شكّ في أن سنه دون السن القانونية وإذا ثبت للمراقبة انه باع عمدا أو دون التثبت من سن الحريف فانه يكون عرضة للتخطئة والتتبعات وحتى غلق المحل
تغييرات في علب السجائرواهتم مشروع القانون بتنظيم أساليب الإشهار والترويج لمنتجات التبغ وذلك بتحجير الشامل لكل أشكال الدعاية والرعاية والإشهار لفائدة التبغ مع وضع تحذير صحي على الغلاف الخارجي للعلب واللفافات والأكياس المحتوية على منتجات التبغ بشكل بارز لا تقل عن 30 بالمائة من مساحة العرض الرئيسية للعلب. وعلمنا في هذا السياق أن منتج السجائر سيكون مطالبا بتدوين تحذيرات مكتوبة أومصورة على مساحة 30 بالمائة من كل واجهة للعلبة.
بالإضافة إلى تحجير كتابة أية عبارة فوق الغلاف الخارجي للعلب واللفافات والأكياس المحتوية على منتجات التبغ أو رسم أية علامة قد تعطي انطباعا خاطئا عن خصائص التبغ.
والمؤسسات السياحيّة أيضاومن حيث تنظيم أساليب تحجير التدخين علمنا أنّ مشروع القانون سيتضمن منعه في الأماكن المغلقة المخصصة للاستعمال الجماعي العمومي والأماكن المغلقة المعدة لاستقبال العموم وأماكن العمل المغلقة والأماكن غير المغلقة المعدة للعمل أو لأي غرض آخر والتي يشكل التدخين فيها خطرا على سلامة الأفراد أو المنشآت أو التجهيزات أو المواد الموجودة بها زيادة عن إخضاع المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات الأكل أو الشرب أو الإيواء إلى التحجير الجزئي للتدخين داخلها وذلك بتخصيص عدد من الغرف لا يقل عن 30 بالمائة من طاقة استيعاب المؤسسات
السياحية التي تقدم خدمات الإيواء لفائدة غير المدخنين.
المقال موجود
هنا
عبد الوهاب الحاج علي